محمد باقر الوحيد البهبهاني
141
الحاشية على مدارك الأحكام
[ لا يقال : ] « 1 » صحيحة ابن همام عن الرضا عليه السّلام تتضمّن ذكر الكفّين ، فكيف تحمل على التقية ؟ . لأنّا نقول : كما تضمّنت الكفّين تضمّنت الوجه أيضا ، وهو ظاهر في المجموع ، وكون التيمم ضربة للوجه ( وضربة ) « 2 » للكفّين مذهب أحمد بن حنبل إمام الحنابلة « 3 » ، وهو كان معاصرا للرضا عليه السّلام . وممّا ينادي بكون الضربتين للتقية أنّ جميع ما ورد فيه هذا اللفظ إمّا صريح في تيمم أهل السنّة والمعروف من العامة ، وإمّا بلفظ الوجه الظاهر في المجموع واليد المجمل [ أو ] « 4 » الظاهر في المجموع ، كما هو عند بعض أهل السنّة ، وكذا يقول بمسح جميع اليد إلى الإبطين للعلَّة التي ذكرناها ، فتأمّل . وبما ذكر ظهر أنّ ما دل على كون التيمم في الوضوء والغسل واحدا محمول على التقية ) « 5 » . قوله : ومقتضى كلامه في الرسالة . ( 2 : 230 ) . ( 1 ) ليس ما ذكره ثلاث ضربات حقيقة ، بل ضربة للوجه وضربة لليدين على التعقيب ، ولعلَّه لذلك نسب إليه الضربتان ، لكن الإشكال في ما حكاه في المعتبر ، وقد نقلنا عن أمالي الصدوق في بحث مسح الجبهة ما ينبغي أن يلاحظ « 6 » .
--> « 1 » بدل ما بين المعقوفين في « ج » : فإنّ ، وفي « ب » و « د » : لأنّ ، والظاهر ما أثبتناه . « 2 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « د » . « 3 » المغني لابن قدامة 1 : 278 . « 4 » في النسخ : إذ ، والظاهر ما أثبتناه . « 5 » ما بين القوسين ليس في « أ » و « و » . « 6 » راجع ص ( 133 ) .